ابن أبي حاتم الرازي

194

كتاب العلل

الحَكَم ، وَقَالَ ( 1 ) : لَمْ يكنْ ذَاكَ ( 2 ) الَّذِي لَقِيتَهُ الحَكَمَ . قَالَ أَبِي : ولا يشبهُ هَذَا الحديثُ حديثَ الحَكَمِ ( 3 ) . 306 / أ - وَقَالَ ( 4 ) أَبِي : روى أَبُو عَوَانةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخنَسِ ( 5 ) ، وبُكَيرٌ ( 6 ) قديمٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ الثوريُّ ، ولا شُعْبَةُ ؛ إِنَّمَا روى عَنْهُ الأعمشُ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الشَّيبانيُّ ( 7 ) ، ومِسْعَرٌ ( 8 ) ؛ فلا أدري أين

--> ( 1 ) أي : قال شعبة لأبي عوانة . ( 2 ) في ( ف ) : « ذلك » . ( 3 ) وقال الإمام أحمد في " العلل " ( 937 ) : حدثنا أبو عاصم ؛ قال : أخبرنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبراهيم ، عن الأسود : أن عمر قال : من ملك ذا رحم ، أو ذا محرم ، فهو حُرٌّ . ثم قال أحمد : قلت لأبي عاصم : الشك منكم ، أو منه ؟ قال : لا أدري ! ثم قال أحمد أيضًا ( 939 ) : حدثنا أبو عاصم ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عوانة ، عَن الْحَكَمِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عن علي ؛ قال : إذا جلس قدر التشهُّد فقد تمَّت صلاته . ثم قال أحمد : قال لي أبو عاصم : أكرهت أبا عوانة على هذين الحديثين . اه - . ونقل ابن عبد الهادي في " تنقيح التحقيق " ( 1 / 410 ) عن علي بن سعيد قال : سألت أحمد بن حنبل عمَّن ترك التشهد ؟ فقال : يعيد . فقلت : فحديث علي : من قعد مقدار التشهد ؟ فقال : لا يصح . ( 4 ) في ( ت ) و ( ك ) : « قال » بلا واو . وقد نقل الحافظ ابن حجر في ترجمة بكير بن الأخنس من " تهذيب التهذيب " ( 1 / 247 ) قول أبي حاتم هذا . ( 5 ) في ( ت ) : « الأخفس » بالفاء والسين المهملة ، وفي ( ك ) : « الأخفش » بالشين المعجمة . ( 6 ) قوله : « وبُكَير » سقط من ( ت ) و ( ك ) . ( 7 ) هو : سليمان بن أبي سليمان . ( 8 ) هو : ابن كِدام .